quraan-sunnah

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

كتاب والسنة منتدي الكتاب والسنه تحت اشراف الشيخ /شريف أبو إيمان

منتدى أبو إيمان https://quraan-sunnah.yoo7.com/

    زكاة العقارات

    Admin
    Admin
    Admin


    عدد المساهمات : 67
    تاريخ التسجيل : 30/05/2009

    زكاة العقارات Empty زكاة العقارات

    مُساهمة من طرف Admin الأربعاء أغسطس 26, 2009 9:25 pm



    <table style="BORDER-COLLAPSE: collapse" borderColor=#dbecc6 cellPadding=0 width="100%" bgColor=#f8fcee border=1><tr><td>
    </TD></TR></TABLE>
    رقـم الفتوى : 285
    عنوان الفتوى :زكاة العقارات
    تاريخ الفتوى :01 محرم 1425 / 22-02-2004
    السؤال



    ما هي زكاة العقار الاستثماري والسكني؟
    الفتوى





    الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

    فإن الجواب عما سألت عنه يتلخص في التالي: 1- إذا كان العقار( العمائر والدور ونحوها ) مستعملا في السكنى الخاصة لصاحب العقار أو لمن يأذن له في سكناه من ذويه أو غيرهم على جهة التفضل والإحسان ، فلا زكاة عليه فيه ، لأنه لاريع له.
    2- وإذا كان العقار معدا للإيجار، فهذا لا تجب الزكاة في قيمته ، ولكن تجب في ريعه ، وهو المبلغ الذي يتقاضاه من المستأجر ، فمتى ما بلغ هذا المبلغ النصاب بنفسه أو بما ينصم إليه من نقود أخرى أو عروض تجارة، وحال عليه الحول الهجري وجبت فيه الزكاة .
    3- أما إذا كان العقار من عروض التجارة ، أي أن صاحبه أعده للبيع وهو ينتظر فيه ربح السوق، فهذا تجب الزكاة في قيمته إذا بلغت نصابا بنفسها، أو بما ينضم إليها من نقود أو عروض تجارة وحال عليها الحول ، ويقوم كل سنة بسعر السوق وقت وجوب الزكاة . ومن كان غير قادر على إخراج الزكاة بعد تمام الحول لقلة المال في يده ، وخوفه من خسارة العين لو باعها ، لكساد السوق جاز له تأجيل زكاة العقار المعد للتجارة إلى أن يتوفر المال في يده أو إلى حين بيع العقار ، ثم يزكي عن كل السنوات الماضية، فيقدر في كل سنة كم كانت قيمته في تلك السنة ويزكي عليها ومقدار الزكاة في ذلك كله 2.5% أي : في كل ألف ريال خمسة وعشرون ريالاً. والله أعلم .


      الوقت/التاريخ الآن هو الجمعة مايو 17, 2024 5:57 am